ملتقى أهل السنة والجماعة
ملتقى اهل السنة والجماعة


اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات ملتقى اهل السنة والجماعة ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
ملتقى أهل السنة والجماعة
ملتقى اهل السنة والجماعة


اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات ملتقى اهل السنة والجماعة ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
ملتقى أهل السنة والجماعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قرآن وسنة بفهم سلف الأمة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 سؤال في زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبدالعالي




ذكر
عدد المساهمات : 3
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 20/09/2011

سؤال في زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: سؤال في زكاة الفطر   سؤال في زكاة الفطر Emptyالثلاثاء 20 سبتمبر 2011, 17:40

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عشية اخر يوم من رمضان طرح بعض الاخوة سؤالا على امام المسجد الذي هو متشبت با السنة في الزكاة قال له با النص ما حكم اخراج زكاة الفطر نقدا فاجابه الامام لايجوز وانما السنة ان تخرج من قوت اهل البلد ودارت بينه وبين بعض الاخوة نقاشات حول المسألة وهناك بعض الائمة والشيوخ من يقول بجواز اخراجها نقدا فما هو الصحيح والقول الراجح في المسألة بارك الله فيكم اخواني انا في انتظار ردكم والدال على الخير كفاعله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم عثمان السلفية

أم عثمان السلفية


انثى
عدد المساهمات : 23
نقاط : 135
تاريخ التسجيل : 29/08/2011

سؤال في زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال في زكاة الفطر   سؤال في زكاة الفطر Emptyالأربعاء 05 أكتوبر 2011, 22:19

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد اخي في الله اليك الجواب الشافي من كتاب مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة رب العالمين:ولايُجزِئُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ ما أَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم. وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «من أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»، رواه مسلم. وأصلُه في الصحيحين ومعنى رَدٌّ مردودٌ. ولأنَّ إخراجَ القيمةِ مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونَها صاعاً من طعامٍ، وقد قال النَبيُّ صلى الله عليه وسلّم: «عليكم بسُنَّتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعْدِي»[67] ولأن زكاةَ الفطرِ عبادةٌ مفروضةٌ مِن جنسٍ مُعيَّن فلا يجزئُ إخراجها من غير الجنسِ المعيَّن كما لا يُجْزئُ إخراجها في غير الوقتِ المعيَّنِ. ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عيَّنَها من أجناسٍ مختلفةٍ وأقْيامُها مختلَفةٌ غالباً. فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجبُ صاعاً من جنسٍ وما يقابلُ قيمتَه من الأجناس الأخْرَى. ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِجُ الفطرةَ عن كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعاً من طعامٍ يجعلُها ظاهرَةً بين المسلمينَ معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كَيْلها وتوزِيعَها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفية بينه وبين الآخذ.

وأما مقدارُ الفطرةِ فهو صاعٌ بصاعِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم الَّذِي يبلغُ وَزْنُه بالمثاقيلِ أربعَمائةٍ وثمانينَ مِثقالاً مِن الْبُرِّ الْجيِّد وبالغرامات كِيْلوَين اثنين وخْمُسَيْ عُشْر كِيْلو من البرِّ الجيِّد، وذلك لأنَّ زنَةَ المثقالِ أربعةُ غراماتٍ ورُبُعٌ فيكون مبلغُ أربعمائةٍ وثمانين مثقالاً ألْفَيْ غرام وأربعين غراماً. فإذا أراد أن يعرفَ الصاع النبويَّ فلْيزن كيلوينِ وأربعين غِراماً من البُرِّ الجيِّد ويضعها في إناءٍ بقدرِها بحيثُ تَملَّؤُه ثم يَكيلُ به.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سؤال في زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل ثمة زكاة على من قطع حبَّ الذرة قبل اشتداده علفاً لدوابه
» ما حكم الفكاهة
» سؤال في غاية الاهمية
» إعراب كلمة مثل
» مرحبا بزوارنا فى رواق الغرفة الصوتية الخاص بالمنتدى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى أهل السنة والجماعة :: الفئة الأولى :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: